مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 11
يحدد رئيس المجلس بمقرر توزيع المهام بين مختلف الهياكل المنصوص عليها أعلاه.
كما يحدد الرئيس تنظيم المديريات الفرعية إلى مكاتب في حدود مكتبين إلى ثلاثة مكاتب لكل مديرية فرعية.