المادة 4
يمكن تحليل الملح اليودي وفحصه طبقا / العدد 5 < رجب عام 1410 هذ
- وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 8 و31 و61 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 للتشريع والتنظيم المعمول بهما. جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 كما يمكن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية أن تقوم في أي وقت وفي كل المراحل بالتحاليل والفحوص فيما يخص تركز يود الملح.