مرسوم تنفيذي رقم 90-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
المادة 2
يجب أن يشتمل الملح اليودى، على ثلاثة
(3) أجزاء من اليود على الاقل في مقابل مائة ألف (100.000) جزء من الملح، وعلى خمسة (5) أجزاء من اليود على الاكثر في مقابل 100.000) جزء من الملح.
ويجب أن يكون هذا اليود في شكل يودات البوطاسيوم.
والكميات اللازمة لهذا المركب هي 55, 50 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتغيير الادنى و 25, 84 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتعيير الاقصى. 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية <