مرسوم تنفيذي رقم 90-40 · ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.