مرسوم تنفيذي رقم 90-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
المادة الأولى
لا يمكن البيع عبر كامل التراب الوطني للاستعمال الغذائي، الا الملح اليودى الذي تتوفر فيه المواصفات التقنية المحددة في المادة 2 أدناه، وذلك قصد الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن الافتقار الى اليود لاسيما القرأة الغدية.