مرسوم تنفيذي رقم 90-394
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
المادة 5
تكلف لجنة التصفية بالاشراف على حسابات التصفية وأعمال الجرد وتحويل الأموال والحصص والحقوق والالتزامات التابعة للمحافظة السامية للبحث ومراقبة ذلك.
تصادق اللجنة عقب الانتهاء من أعمال التصفية والتحويل التي يجب أن تتم في أجل أقصاه 30 أبريل سنة رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن | 1991، على حسابات تصفية القائم بأعمال الادارة وتصدر إنشاء محافظة سامية للبحث، قرارها بشأن اختتام الأنشطة. 25 جمادى الآلى عام 1411 الجريدة الرسمية