مرسوم تنفيذي رقم 90-394
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
المادة 4
تتم العمليات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى أعلاه بخصوص الأموال والحقوق والحصص والوسائل والهياكل في اطار لجنة تصفية يرأسها عضو يمثل المفتشية العامة للمالية، وتتألف من :
ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا ممثل الادارة العامة للأملاك الوطنية