مرسوم تنفيذي رقم 90-393
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. 1717
المادة 9
تحدد التعدادات الضرورية لعمل هياكل الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا وهيئاتها، بموجب قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.