مرسوم تنفيذي رقم 90-393
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. 1717
المادة 6
ينظم الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا في مكاتب، ويحدد عدد المكاتب من مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
ويحدد عدد المكلفين بالدراسات من مكلف واحد (1) إلى اثنين (2) لكل مدير للدراسات.