مرسوم تنفيذي رقم 90-393
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. 1717
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا ، تحت سلطة الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا على ما يلي :
الديوان الذي يتكون من :
- مدير الديوان ويلحق به مكتب البريد والاتصالات.
- رئيس الديوان ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان.
الهياكل المركزية التالية :
قسم التقييم والدراسات المستقبلية، مديرية التخطيط والبرمجة مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية المبادلات الدولية والتعاون.