المادة 8
يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في مجال الاعلام العلمي والتقني دفع عجلة الاعلام والوثائق والمنشورات العلمية والتقنية والنهوض بذلك.
وبهذه الصفة فهو مكلف بما يأتي :
يتصور منظومة إعلام علمي وتقني مترابطة وينفذها يبادر بوضع أسس لبنوك معطيات ضرورية لاعمال البحث العلمي والتقني والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة يشجع ويساند الاعمال الخاصة باعداد الوثائق والمنشورات العلمية والتقنية اللازمة للتنمية والعلم والتقنولوجيا وينشرها
- يدفع عجلة إنشاء المجلات العلمية والتقنية المتخصصة وتنميتها،
- يتخذ أية تدابير للمساعدة على تنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الاعلام العلمي والتقني