مرسوم تنفيذي رقم 90-392
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714
المادة 7
يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، في ميدان التعميم العلمي والتقني اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
– تنمية روح البحث والخلق والابداع دفع عجلة الإنتاج العلمي والتقني وتنميته عبر هياكل النشر والتعميم الملائمة وتنشيط ذلك.
المساهمة عن طريق أعمال التكوين والبرهنة والاعلام والتحسيس في توسيع التقدم العلمي والتقني إلى كافة ميادين المجتمع