المادة 2
الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا مختص في ميداني البحث والتقنولوجيا للقيام بجميع الاعمال والخطوات الخاصة بالبحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة التي تنجزها الهياكل المختلفة.
وبهذه الصفة، تتمثل مهامه الاساسية فيما يأتي :
يعد السياسة الوطنية في مجالي البحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة ويقترحها وينفذها، يدرس التدابير التي تسمح بالاستعمال الامثل للوسائل الوطنية في البحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة ويقترحها وينفذها، يتولى تكامل الاعمال والانشطة الخاصة بالبحث والتنمية التقنولوجية وحماية البيئة وترابطها وتنسيقها، يطور تقويم نتائج البحث والنهوض به يطور الاعلام العلمي والتقني يدعم أعمال تعميم العلم والتقنولوجيا في أوساط المجتمع، يتولى ترقية الامكانات العلمية والتقنية الوطنية وتطويرها والرفع من شأنها، يحدد سياسة واستراتيجية لتكوين مستخدمي البحث ويتولى متابعتها.