مرسوم تنفيذي رقم 90-392
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714
المادة الأولى
يقترح الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في إطار سياسة الحكومة وبرنامجها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني البحث والتقنولوجيا ويتولى تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم تقارير عن نتائج عمله أمام رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.