المادة 11
يقوم الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في مجال التعاون الدولي والاقليمي بما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه ويقدم لها مساعدته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان البحث والتقنولوجيا :
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في الهيئات الدولية والاقليمية التي تعالج المسائل المندرجة في إطار صلاحياته
- يؤدي أية مهمة أخرى ذات علاقة دولية قد تسندها السلطة المختصة إليه.