مرسوم تنفيذي رقم 90-392
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714
المادة 10
يدرس الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا ويقترح كيفيات تأسيس وسام وطني للمبتكرين والمبدعين ومنحه.
وفي هذه الحالة، يعد ويقترح أي نصوص تنظيمية ذات الصلة به وينفذ القرارات المتخذة في هذا المجال.