الباب الاول — أحكام عامة. › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من السلطة الوصية، أو من نصف عدد الأعضاء أو من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
يجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية، على أن لاتقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.