مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الاول — أحكام عامة. › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
ينبغي أن يكون ممثلو الادارات المركزية الاعضاء في مجلس الادارة في رتبة مدير الادارة المركزية.
ويتم تعيينهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من وزير النقل وبناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي وكالة الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء وظائفهم.
وفي حالة توقف وكالة أي عضو من الأعضاء يعوض بالاشكال نفسها، ويحل محله العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء الوكالة.