مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الاول — أحكام عامة.
المادة 2
تعتبر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تاجرة في علاقاتها مع الغير، لاسيما مع ممونيها والمتعاقدين معها على المقاولة من الباطن.
وتخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي.