مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 19
تلغى جميع الأحكام المخالفة لاسيما الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986.