مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
يصادق على دفتر الشروط العامة المنصوص عليها في أحكام المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.