مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 17
تقدم تقديرات الحساب المالي للمؤسسة بعد مداولة مجلس الادارة، الموافقة السلطات الوصية قبل بداية ممارسة النشاط المرتبط بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مولود حمروش !