مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 16
تحتوي ميزانية المؤسسة على قسمين : قسم الاستغلال، وقسم التجهيز.
يحتوي قسم الاستغلال على :
1 ) بالنسبة للايرادات :
المنتوجات المرتبطة بنشاط المؤسسة، / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه