مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
يفتح النشاط المالي للمؤسسة ابتداء من أول يناير ويقفل في 31 ديسمبر من كل سنة ..
تمسك المحاسبة حسب الشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.