الباب الاول — أحكام عامة. › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
ينفذ المدير العام مقررات مجلس الادارة ويكلف بتسيير المؤسسة.
وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بالمهام التالية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين الاطارات العليا للمؤسسة، يأمر بالصرف يبرم كل صفقة وعقد ومعاهدة واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل
- يعد تقريرا عن النشاط السنوي يمثل المؤسسة في كل أنشطة الحياة المدنية يسهر على احترام تنظيمات الامن والنظام الداخلي للمؤسسة.
ويعد على الخصوص :
البرامج العامة للنشاط،
- مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والحصائل وحسابات النتائج استغلال النتائج وتقارير النشاطات السنوية والحالة السنوية والتقرير الخاص بالاعتمادات والديون
- مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور، مشروع الهيكل التنظيمي قائمة ممثلي المؤسسة في الهياكل التي يشارك فيها، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة على قطاعات جديدة المساهمة في تنظيمات ومؤسسات أخرى. 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية