مرسوم تنفيذي رقم 90-391
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
الباب الاول — أحكام عامة. › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها.
يتولى أمانة مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة.