مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 6
يتكون قسم الصناعات الاساسية مما يأتي :
1 - مديرية صناعة الحديد والتعدين وتضم :
1 - المديرية الفرعية لصناعة الحديد
ب - المديرية الفرعية للتعدين
2 - مديرية الكيمياء والاسمدة وتضم :
أ - المديرية الفرعية للكيمياء ب المديرية الفرعية للصيدلة، ج المديرية الفرعية للاسمدة ومنتجات الصحة النباتية .
3 - مديرية التجهيزات الصناعية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية ب المديرية الفرعية لمنتجات التجهيز.
ج المديرية الفرعية للبناءات المعدنية.