المادة 2
تتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي :
1 - مديرية الاستكشاف الصناعي وتضم :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث ب المديرية الفرعية للاستراتيجيات الصناعية.
والخطط ج المديرية الفرعية للمتابعة والتقييمات
د - المديرية الفرعية للتكوين.
2 - مديرية التنظيم وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم العام
ب - المديرية الفرعية لتنظيم الطاقة والمناجم ج المديرية الفرعية لدراسة المنازعات.
3 - مديرية الضبط وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتسعير المنتجات الصناعية
ب - المديرية الفرعية لأنماط التمويل الصناعية.
4 - مديرية التعاون الصناعي وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتعاون
ب - المديرية الفرعية للصادرات الصناعية.