المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة، تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الديوان ويتكون من :
مدير للديوان يساعده مديران للدراسات رئيس للديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8) ملحقين بالديوان وعددهم سبعة ( 7 ) .
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص
2 - قسم المحروقات -3 قسم الطاقة
4 - قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء -5 قسم الصناعات الاساسية 6 – قسم الصناعات المصنعية والتحويلية
7 - مديرية الادارة العامة
8 - مديرية التقييس والحماية الصناعية
9 - مديرية الصناعة الحرفية.