مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 10 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 .
مولود حمروش