المادة 13
تحدد الاعداد اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المناجم والصناعة بقرار مشترك بين وزير المناجم والصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. : المادة 14 : تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة للمديرين العامين المذكورين في المادة الأولى - 4 ) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،