مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 11
يحدد وزير المناجم والصناعة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة في مكاتب.
ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات ب 2 إلى 4 في كل مديرية فرعية.