مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 29
توجه المنتوجات المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور اعلاه، اذا كانت قابلة للاستهلاك الى مركز منفعة جماعية بناء على مقرر تتخذه السلطة الادارية المختصة.