مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 26
يعني تغيير المقصد ما يأتي :
ارسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى هيئة تستعملها في غرض شرعي، اما مباشرة واما بعد تحويلها.
ويحتفظ بعائد التنازل لدى هذه الهيئة حتى تبت السلطة القضائية في مقصد ذلك.
- رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر، الى الهيئة المسؤولة عن توضيبها أو انتاجها أو استيرادها.