مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 25
يتمثل العمل لجعل المنتوج والخدمة مطابقين للمطلوب في انذار حائز المنتوج أو مقدم الخدمة أن يزيل سبب عدم المطابقة أو عدم التزام الاعراف والقواعد الفنية المقبولة لدى العموم من خلال ادخال تعديل أو تعديلات على المنتوج أو الخدمة أو تغيير فئة تصنيفهما.