مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثالث — تحليل العينات المقتطعة
المادة 22
اذا تبين من تقرير المخبر أن المنتوج مطابق، يمكن تقديم البراءة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 ، الى الادارة الجبائية قصد الحصول على الغاء الضريبة .