الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 14
تبقى احدى العينات في حراسة حائز المنتوج.
تستلم هذه المصلحة العينتين وتسجلهما وتدون رقم الاستلام في كل واحد من جزئي الوسمة وفي المحضر. ثم تحول احدى العينتين الى المخبر المختص وتودع الاخرى حسب الشروط الملائمة لحسن المحافظة على المنتوج المقتطع.
غير أنه اذا كان لابد من توفير شروط خاصة للمحافظة على العينة تحول العينتان الى المخبر، على أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليهما.