مرسوم تنفيذي رقم 90-389
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة 9
يتولى وزير المناجم والصناعة ما يأتي :
إجراء تقييم دوري للانشطة التابعة لمجال اختصاصه القيام فضلا عن ذلك بالرقابة التابعة لصلاحياته فيما يخص الأملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام.
وضع الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم وتحديد وسائل أعمال التقييم والرقابة هذه بالاتساق مع المنظومات الوطنية للتقييم والمراقبة.