المادة 8
يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال ترقية الاعمال الصناعية والحرفية بما يأتي :
- بعد الادوات التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام التي يضطلع بها ويتولى إقامتها، -- يدعم ويشجع جميع الاعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز التحكم في تقنولوجيات البحث وأنشطة الدراسات الهندسية يبادر ببرامج التكامل الوطني لاسيما البرامج التي تساعد على تطوير مجموعات صناعية، والصناعة التكاملية الوطنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاعمال الحرفية ويدعمها :
- يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الانتاج الوطني وتنميته ينشط ويشجع ترقية المبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين والحرفيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيدين الجهوي والدولي.
يشجع إقامة الادوات المؤسساتية والقانونية الرامية إلى تطوير التشاور بين الشركاء الاجتماعيين في القطاع وترقيته ويساعد على تحقيق ذلك، يساعد على تحقيق التشاور داخل القطاعات وفيما بينها في جميع المسائل التابعة لمجال اختصاصه ويشجعه يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات والصناعة.