المادة 7
يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال تنسيق الطاقة وتسويق منتجاتها بما يأتي :
يعد السياسات المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية والغازية ونقلها وتوزيعها وينسقها، يحدد سياسات التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تنفيذها طبقا للاهداف التي تحددها الحكومة لتوفير الاحتياجات الوطنية والتصديرية
- يبادر في هذا الاطار، سواء للسوق الداخلية أم للسوق الخارجية، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية بالتدابير ذات الطابع التنظيمي لاسيما في مجال نظام الاسعار والجباية يبادر بأعمال ترويج استعمال الطاقة وترشيده ويشجعها وينظمها، ويسهر على اتساقها.