مرسوم تنفيذي رقم 90-389
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة 6
يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال تنمية المناجم والمحروقات بما يأتي :
يسهر على تنظيم الميدان المنجمي والمحروقات وادارته لضمان أحسن تنسيق للمتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية، ويحدد مستويات الانتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم في هذا المجال والبرامج التي تحددها الحكومة
- يعد ويقترح برامج استثمار المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها ...