المادة 5
يقوم وزير المناجم والصناعة في مجال التقييس والتنظيم والمراقبة بما يأتي :
يقترح ويضع الادوات المؤسساتية والقانونية.
الرامية إلى ترقية أعمال التقييس وينسق تنفيذها، يعد السياسة الخاصة بمجال الملكية الصناعية وينفذها، يعد ويقترح قواعد التقييس التقني للاعمال لاسيما في مجال البناء وسير المنشآت ومعايير نوعية المنتجات يضع القواعد العامة للامن الصناعي والمراقبة التقنية،
- يعد ويقترح الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخص علم المقاييس والموازين القانونية ويراقب تنفيذها، ويسهر فضلا عن ذلك على تطوير الاعمال المتعلقة بالفحص والمراقبة وتنظيمها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الامن الصناعي والمراقبة التقنية القانونية التي تخص صنع أجهزة الضغط التي تعمل بالبخار وبالغاز واستغلالها، ونقل المواد الخطرة وتخزين المتفجرات واستعمالها، والفحوص التقنية المخصصة لوسائل النقل المشترك والبضائع
- يتولى المراقبة الادارية والتقنية للمناجم والمقالع وكذلك مراقبة البحث عن المناجم واستغلالها.