المادة 3
تتمثل المهام الاساسية لوزير المناجم والصناعة، في إطار التشريع والتنظيم ولاسيما القوانين المتعلقة بالانشطة النوعية والاهداف التي تحددها الحكومة في إعداد ما يأتي واقتراحه وتنفيذه :
استراتيجيات استثمار الموارد الطبيعية والانشطة التابعة للقطاع وسياستها.
التدابير المختلفة الاشكال قصد ضمان الانتظام الاقتصادي للانشطة، القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام التدخل في البحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها وشروط ذلك.
المعايير والتنظيمات التي تخص انشطة القطاع ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الاملاك المنجمية والمحروقات الصناعية والبيئة وبحفظها، التدابير المتعلقة بترقية الاعمال الصناعية والحرفية، التدابير التنسيقية للاعمال داخل القطاعات وفيما بينها أعمال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الاطراف، وكذلك العلاقات مع المنظمات المتخصصة التدابير والاعمال المتعلقة بالتخطيط على الأمدين المتوسط والطويل، ونظام الاعلام، وأنظمة مراقبة أنشطة القطاع وأجراءاتها.