مرسوم تنفيذي رقم 90-389
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة 13
يساهم وزير المناجم والصناعة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لانشطة القطاع وتنظيمها وتطويرها، يبادر بتنفيذ نشاط الدولة في هذا الصدد ويقترح ذلك ويشارك فيه يشارك في وضع القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع
- يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة للوفاء بها في اطار | القوانين والتنظيمات المعمول بها.