مرسوم تنفيذي رقم 90-389
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة 12
يضمن وزير المناجم والصناعة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.