مرسوم تنفيذي رقم 90-389
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة 11
يشارك وزير المناجم والصناعة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه ويساعد السلطات المختصة في ذلك،
- يضمن بالتشاور مع السلطات المختصة التمثيل في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات طابع دولي تسندها إليه السلطة المختصة
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها وتخص وزارته.