مرسوم تنفيذي رقم 90-389
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
المادة 10
يبادر وزير المناجم والصناعة ويقترح وضع نظام الاعلام المتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه.
يسطر أهدافه وتنظيمه ويحدد وسائله بالاتساق مع المنظومة الوطنية للاعلام.