المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق مقياس مكافاة الحراسة الصنف المهني مبلغ تعويض الحراسة الأساتذة .............. 1.000 دج الأستاذ المحاضر " دوسنت " ... 900 دج الأستاذ المساعد أو الطبيب الاختصاصي ...... 700 دج الطبيب المقيم أو الطبيب العام 500 دج مدير الحراسة. 500 دج التقني السامي في الصحة ........ 300 دج التقني في الصحة أو التقني البيوطبي ...... 250 دج العون التقني في الصحة ......... 200 دج قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل