مرسوم تنفيذي رقم 90-386
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636
المادة 7
لا يجمع بين تعويض الحراسة وتعويض منصب العمل التناوبي.