مرسوم تنفيذي رقم 90-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 1636
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق | 24 نوفمبر سنة 1990.
بالتمهين، لاسيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 مولود حمروش