مرسوم تنفيذي رقم 90-385 · ج.ر عدد 51 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 1636

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.