مرسوم تنفيذي رقم 90-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 1636
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-46 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه.